الشيخ الجواهري

408

جواهر الكلام

ومن الغريب تسميته له تحقيقا ، وهو مع أنه ليس بشئ لم يذكر فيه ترجيحا ، وأغرب منه كلامه الأول ، والله العالم والهادي . ( وكذا ) لا تسقط الشفعة ( لو كان ) لا شفيع ( وكيلا لأحدهما ) كما صرح به غير واحد ، بل في موضع من جامع المقاصد للوكيل في الشراء والبيع أن يأخذ الشفعة قولا واحدا ، وإن حكى هو في موضع آخر عن المختلف السقوط ، لحصول الرضا بالبيع ، وهو مسقط . وعلى كل حال فالتحقيق عدم السقوط ( و ) إن قال المصنف : ( فيه تردد ) كالمحكي عن التذكرة ( لما فيه من أمارة الرضا بالبيع ) بل قد سمعت اختياره في المختلف ، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا . لكنه في غير محله ، ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطا لها ، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة ، ولا ريب في أن من يتوقعها راض به ، بل لو حاول عدم الرضا لم يكن مقدورا له ، وإنما المسقط رضاه بالبيع ليبقى ملكا للمشتري ، وهذا غير لازم للوكيل كما هو واضح . كوضوح فساد التعليل بالتهمة التي يمكن فرض عدمها ، ولا يتم في الوكيل على مجرد إجراء الصيغة ، والله العالم . المسألة ( الثامنة : ) ( إذا أخذ ) الشفيع ( بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع فإن كان الشفيع والمشتري عالمين ) بذلك ( فلا خيار لأحدهما ) بلا خلاف ولا إشكال .